محمد هادي المازندراني
270
شرح فروع الكافي
ويدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للَّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمر فلا بدّ أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر [ فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر ] معصية » ، « 1 » لكنّه لا يجوز أن يترك بها الأخبار المتكثّرة الصحيحة . ويظهر من كلام المحقّق في الشرائع وجود القول من بعض الأصحاب باستحبابه من غير كراهية ، وهو ليس ببعيد كثيراً ؛ حيث قال مشيراً إلى المسافر : « وهل يصوم مندوباً ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه » . « 2 » باب الرجل يريد السفر ويقدم من سفر في شهر رمضان باب الرجل يريد السفر ويقدم من سفر في شهر رمضان لا ريب في أنّه يشترط في إفطار الصوم في السفر كلّ ما هو شرط فيه في قصر الصلاة ، وهل يشترط فيه شرط [ آخر ] أو لا ؟ قال السيّد المرتضى رضي الله عنه بالثاني ؛ فقد قال على ما حكى عنه في المنتهى : « إنّه يفطر ولو خرج قبل الغروب . « 3 » وبه قال عليّ بن بابويه » ، « 4 » وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقل عنهما في المختلف ، « 5 » وقد نسبه إلى ظاهر السيّد أيضاً ، وعليه استقرّ رأي ابن إدريس « 6 » كما
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 328 ، ح 1022 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 199 ، ح 13211 ، وما بين الحاصرتين من المصدر . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 147 . ( 3 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 55 - 56 ) ، وعبارته هكذا : « شروط السفر الّذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط الّتي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها » . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 598 - 599 . وحكاه عن ابن بابويه رحمه الله ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 392 ، والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 486 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 469 . ( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 392 .